Call us now:
المادة 191
لمالك الأرض أن يطلب فسخ عقد المزارعة مع مزارعه على جزء من الأرض المزارع عليها في حال رغبته إقامة بناء عليها أو تشجيرها وذلك ضمن الشروط والأوضاع المقررة في الفقرتين 7 و8 من المادة 173 من هذا القانونوعلى لجنة تحديد الأجور التي تنظر في طلب الفسخ أن تحدد المساحة على ضوء إمكانات مالك الأرض وقدرته على البناء أو التشجير