المادة 242 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 243
‌أ. ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي اقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
‌ب. يبدأ الميعاد في الحالتين (ه) (و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
‌ج. يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
‌د. يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *