المادة 254 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 255
للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *