المادة 283 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 284
على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *