Call us now:
المادة (3) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22 4 2000 حول ادخال وحيازة العملات والمعادن
المادة (3) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22/4/2000 { حول إدخال و إخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة }
المادة 3 : يجري إدخال المعادن الثمينة و إخراجها وتداولها وفق أحكام القوانين المشمولة
بها وأنظمة مكتب القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد
والتجارة الخارجية بهذا الشان باستثناء الحلي والمجوهرات الشخصية
المتعارف على حملها والميداليات والمسكوكات التذكارية والتي يصدر بها
قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 0
المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 374