المادة 34 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 34
‌أ. إذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة 22 وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجري التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة أو في أحد مراكز المحافظات وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.
‌ب. يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والإلكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *