Call us now:
المادة 415 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل السادس: دعوى الاستحقاق الفرعية
المادة 416
أ. يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعا لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك بدعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين.
ب. يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الإحالة القطعية.