المادة 46 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 46
إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *