المادة 99 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 99
‌أ. على المدعى عليه أو وكيله أن يقدم جوابا عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها ويجب أن يكون الجواب كتابيا وان ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع صورها.
‌ب. يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الأحكام الواردة في المادتين 96 و97 ويتم تبليغه للمدعي أو لوكيله وفقا للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *