Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى
يعدل المرسوم التشريعى رقم /7/ تاريخ /2/1/1974/ م على النحو التالى
المادة /1/ يخضع طلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى فى الجمهورية العربية السورية من السوريين ومن بحكمهم الخاضعين لخدمة العلم للتدريب العسكرى وفق خطة تضعها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ويعتبرون من القوات المسلحة الاضافية ولايشمل ذلك الطلاب الجامعيين من العسكريين السابقين او الذين ادوا الخدمة الالزامية او الموجودين فى الخدمة العسكرية / خدمة علم / تطوع / 0