Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /34/ 00
كل من وظف الاموال او المواد العينية المستقرضة من المصرف فى غير
الغاية المخصصة لها فى عقد القرض يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة
تعادل ضعف المبلغ المستقرض 0
المادة /34/ 00
كل من وظف الاموال او المواد العينية المستقرضة من المصرف فى غير
الغاية المخصصة لها فى عقد القرض يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة
تعادل ضعف المبلغ المستقرض 0