المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

الباب السابع 00

احكام انتقالية 00

المادة /38/ 000

فى كل مالم يرد عليه نص فى هذا المرسوم التشريعى تطبق احكام التشريعات

النافذة لاسيما القانون رقم /29/ لعام /2001/ والقانون رقم/23/ لعام

/2002/ والقانون رقم /2/ لعام /2005/ والمرسوم التشريعى رقم /59/ لعام

/2003/ 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *