Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /5/00
تتكون مصادر التمويل الرئيسة لدى المصرف ممايلى 00
رأس المال 0
الاموال الاحتياطية 0
الودائع والمدخرات 0
حسم الاسناد او الاستلاف بضمانتها لدى مصرف سورية المركزى 0
القروض الداخلية والخارجية 0