المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /5/00

تتكون مصادر التمويل الرئيسة لدى المصرف ممايلى 00

رأس المال 0

الاموال الاحتياطية 0

الودائع والمدخرات 0

حسم الاسناد او الاستلاف بضمانتها لدى مصرف سورية المركزى 0

القروض الداخلية والخارجية 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *