المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة/5/00

للمصرف فى سبيل تحقيق اغراضه ان يقوم بما يلى

منح التسهيلات المصرفية لاجال مختلفة والقروض لمدة لاتتجاوز عشرين

عاما0

تمويل النشاط العمرانى / السكنى والسياحى والصناعى والتجارى والحرفى

والصحى والتعليمى والبيئى / 0

قبول الودائع بانواعها0

تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التى تعتمد على نظم الاتصالات

الالكترونية الحديثة بما فيها اصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول

البطاقات العالمية بجميع انواعها الائتمانية والاعتمادية بما لايتعارض

مع انظمة القطع النافذة0

التامين بالاتفاق مع الجهات التامينية المرخصة وذلك فى المجالات

التى تتعلق بالتمويلات المصرفية التى يؤديها المصرف 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *