المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة / 6/ 00

تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة فى المادة السابقة

الضمانات المقبولة فى نظام عمليات المصرف ويجب ان يحدد فى هذا النظام

بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض واجالها بحسب جهة استعمالها

ونوع الضمانات المقدمة لقائها 0

تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل بضمانات عينية

او بكفالات مصرفية اوشخصية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *