Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0
المادة / 9/
يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على
العقارات التى توضع عليها اشارة الرهن او التأمين ضمانة لحقوقه ويأتى
هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات
ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقى اموال
المدينين وكفلائهم 0
يمكن القاء الحجز التنفيذى على اموال المدين تأمينا لديون المصرف
استنادا الى صكوك القروض غير المستحقة اذا تبين لمجلس الادارة وجود
ضرورة لذلك ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا الى
صك القرض وطلب مدير المصرف 0