Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
الفصل الرابع
العقوبات
مادة 16 ـ آ ـ تفرض على مخالفي أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات النقدية التالية:
1 ـ بيع طوابع دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها غرامة قدرها (5000) ل.س وتضاعف الغرامة في حال التكرار خلال سنتين.
2 ـ إعادة استعمال طوابع استعملت قبلاً.
غرامة قدرها عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل الغرامة عن /1000/ ليرة سورية وإذا تكررت المخالفة خلال سنتين تضاعف الغرامة.
3 ـ عدم الصاق الطوابع او الصاق طابع ناقص أو عدم ابطال الطابع او عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك غرامة توازي مثلي الرسم أو الجزء الناقص منه.
4 ـ إلصاق الطابع او ابطاله بطريقة غير قانونية.
غرامة توازي قيمة الطابع الملصق او المبطل بطريقة غير قانونية وفي جميع الاحوال يستوفى الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات.
ب ـ تأخذ غرامات الطوابع صفة التعويض المدني فضلا عن صفة العقوبة