المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي

تعاريف

مادة/1/ يقصد بالتعابير الاتية حيثما وردت فى هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها

المجلس 00 مجلس الوزراء

رئيس المجلس 00 رئيس مجلس الوزراء

الامانة العامة 00الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *