Call us now:
قانون أصول تسريح العمال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962
المادة 4
تنحصر مهام اللجنة المشكلة بموجب هذا المرسوم التشريعي في القضايا المتعلقة بالتسريح الإفرادي التي لا تؤدي إلى توقف عن العمل.
وعلى اللجنة إذا ما تبين لها أن القضية المحالة إليها تدخل في نطاق التوقف الجزئي أو الكلي عن العمل أن تتوقف عن النظر في الطلب المقدم إليها بهذا الشأن . وتطلب إلى أصحاب العلاقة عرض الموضوع على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتستأنف اللجنة النظر في القضية في ضوء ما تقرره الوزارة ويعتبر التسريح تسريحا إفراديا دون مبرر حكما” إذا ما قضى قرار الوزارة برفض وقف العمل.