Call us now:
قانون أصول تسريح العمال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962
المادة 9
1- إذا رغب صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بالاستناد إلى أحكام المادة 67 من قانون العمل فعليه أن يحصل على موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح المختصة على ذلك .
2- تبحث اللجنة في طلب الوقف لجهة الضرر المحتمل حدوثه لصاحب العمل أو لمنشأته نتيجة استمرار عقد العمل وتقرر في ضوء ذلك الموافقة على وقف العامل عن العمل أو رفض ذلك الوقف.
3- يستفيد العمال الموقوفون عن العمل دون موافقة مسبقة من أحكام المواد 13 و 14 و 17 من هذا المرسوم التشريعي وتحسب نسب الأجور المدفوعة لهم من أصل أجورهم المستحقة تطبيقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون العمل.
4- للعامل الموقوف عن العمل دون اجر ممارسة أي عمل آخر لحسابه أو لدى صاحب عمل آخر فترة وقفه عن العمل.