قانون إنشاء المصارف

أحكام عامة

مادة/19/
يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي :

أولاً- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ/10/ بالمائة من رأسماله المكتتب به ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله.

ثانياً- أن يعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا للمراقبة تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي.

ثالثاً- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية

رابعاً- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخلياً وخارجياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *