قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 12

مادة 12 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

تحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي تتخللها مع التعويض على أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *