قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 3

مادة 3 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

يقصد بالأولاد المذكورين في المادة السابقة:ـ
آ ـ الولد الحي بتاريخ صدور هذا القانون.
ب ـ المولود قبل مرور /300/ يوم من تاريخ العمل بهذا القانون.
جـ ـ فروع الولد المتوفى قبل صدور قرار الاستيلاء على الأرض. ولهؤلاء نصيب والدهم أو والدتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *