مادة 1 من قانون البطاقة الشخصية

أ ـ على كل مواطن عربي سوري من الذكور والاناث اتم الرابعة عشرة من عمره في 1/1/1981 ان يحصل على بطاقة شخصية حديثة يحدد نموذجها واستمارتها وفترة اصدارها العام بقرار من وزير الداخلية.
ب ـ على من يتم الرابعة عشرة من عمره بعد هذا التاريخ ان يحصل على هذه البطاقة خلال سنة واحدة من اتمامه السن المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *