مادة 10 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

يتم تقدير قيمة العرصات بدائياً وتحكيمياً في معرض طرح الرسم السنوي المقرر في هذا القانون ويتم تبليغ القيم لذوي الشأن وقبول الاعتراضات عليها وفق القواعد المقررة في قانون الاستملاك وتعتبر المنطقة العقارية بحكم المنطقة الاستملاكية الواحدة في مجال تشكيل لجان التقدير واختصاصاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *