مادة 10 من قانون منع تهريب العملة و المعادن الثمينة

يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام محاكم الأمن الاقتصادي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *