مادة 1089 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ في مختلف حالات التأمين الجبري. يمكن لرئيس المحكمة عند وجود سبب مستعجل أن يأمر بناء على استدعاء، بتدوين ما يقتضي من قيود تحفظية أو احتياطية.
2 ـ ولا يكون لهذه القيود أثر إلا لغاية صدور الحكم النهائي المقتضي تسجيله.
3 ـ فإذا قضى الحكم النهائي بتثبيت جميع القيود أو بعضها فقط، فإن التأمين المحدد بالحكم يأخذ رتبته من تاريخ القيد التحفظي أو الاحتياطي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *