Call us now:
مادة 1103 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1ـ يسلم المدين عند الايداع المبلغ أو الشيء المعروض بعد أن يضيف عليه الفوائد حتى يوم الايداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه.
2 ـ يحرر محضر بالايداع وبنوع النقود المعروضة.
1ـ يسلم المدين عند الايداع المبلغ أو الشيء المعروض بعد أن يضيف عليه الفوائد حتى يوم الايداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه.
2 ـ يحرر محضر بالايداع وبنوع النقود المعروضة.