مادة 1103 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ يسلم المدين عند الايداع المبلغ أو الشيء المعروض بعد أن يضيف عليه الفوائد حتى يوم الايداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه.
2 ـ يحرر محضر بالايداع وبنوع النقود المعروضة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *