مادة 12 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

تستثنى من الرسم المبين في هذا القانون العرصات المخصصة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات الخيرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *