مادة 12 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي محضر ضبط يتعلق بالتحديد ووضع التخوم يذكر فيه:
1 ـ تاريخ وساعة العملية.
2 ـ اسم وشهرة وصفة وجنسية ومحل إقامة الحاضرين.
3 ـ الاختلافات التي ظهرت والادعاءات أو الاعتراضات التي قدمت.
4 ـ عدد التخوم وما تشير إليه.
5 ـ يذكر عند الاقتضاء المستندات التي قدمها الخصوم وترفق هذه المستندات بمحضر الضبط.
يقفل محضر الضبط بتوقيع مأمور الدوائر العقارية المحلي والعضو المنتدب ومن قبل اللجنة الدائمة والمهندس والحاضرين. وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك ويذكر رفضهم إذا رفضوا وضع إمضاءاتهم. يرفق بمحضر الضبط المذكور أعلاه الرسم المتعلق بوضع التخوم والمستندات التي قدمها الخصوم وتنظم قائمة بالمستندات المرفقة بمحضر الضبط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *