مادة 12 من قانون المحاكم المسلكية

تطبق الأصول الواردة في قانون البينات وأصول المحاكمات الجزائية بشأن إجراءات الخبرة ودعوة الشهود وإحضارهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *