مادة 124 من قانون السير

(ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 25 تاريخ 14/1/1954 الذي ألغي أيضاً بالمرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 26/11/1961 المتضمن قانون رسوم المركبات).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *