Call us now:
مادة 124 من قانون السير
(ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 25 تاريخ 14/1/1954 الذي ألغي أيضاً بالمرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 26/11/1961 المتضمن قانون رسوم المركبات).
(ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 25 تاريخ 14/1/1954 الذي ألغي أيضاً بالمرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 26/11/1961 المتضمن قانون رسوم المركبات).