Call us now:
مادة 13 من قانون المحاكم المسلكية
بعد انتهاء التحقيق يضع المقرر تقريراً متضمناً الوقائع والأدلة والتكييف القانوني يودعه مع الملف إلى المحكمة، كما يودع صورة عنه إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى إدارة قضايا الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.