مادة 14 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

على كل شركة أن تذكر في مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات الصادرة عنها، مركزها الخاص المتخذ في سورية، وفروعها فيها، وعناوين هذه المحلات ورقم التسجيل لدى دائرة الشركات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *