مادة 145 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يطلع قاضي الاحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال أو في ميعاد ثلاثة أيام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *