مادة 146 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *