مادة 147

أ – يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء والاختصاصين والمهنيين.
ب – يحدد النظام الداخلي للجهة العامة
1 – الحالات التي يتم بها التعاقد.
2 – أسس وقواعد تحديد أجور المتعاقدين.
3 – أسس وقواعد تحديد الحقوق الأخرى لهؤلاء المتعاقدين على ألا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لأمثالهم من العاملين الدائمين.
4 – الجهة المخولة بإجراء التعاقد.
ج – يتم تصديق العقود الجارية وفق أحكام هذه المادة كما يلي
1 – بمرسوم فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ أو يزيد عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى من جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
2 – بقرار من الوزير المختص فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع لمتعاقد عليه يقل عن الحد المشار إليه في البند /1/ السابق.
د – مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها /سواء من حيث الواجبات أو الحقوق/ إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من أحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام أخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *