Call us now:
مادة 152 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.
2 ـ لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.