Call us now:
مادة 152
تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو اجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا اجر المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /56/.
تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو اجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا اجر المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /56/.