Call us now:
مادة 153
يبقى الوكلاء المعينون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعين للأحكام الناظمة للتعيين بالوكالة المعمول بها قبل نفاذه بما فيها جواز التثبيت.
يبقى الوكلاء المعينون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعين للأحكام الناظمة للتعيين بالوكالة المعمول بها قبل نفاذه بما فيها جواز التثبيت.