Call us now:
مادة 157 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يستمع قاضي الاحالة لأقوال الشهود ويستجوب المدعى عليه وينظم محضراً بالأدلة والقرائن الحاصلة لديه ويصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.
يستمع قاضي الاحالة لأقوال الشهود ويستجوب المدعى عليه وينظم محضراً بالأدلة والقرائن الحاصلة لديه ويصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.