مادة 157 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يستمع قاضي الاحالة لأقوال الشهود ويستجوب المدعى عليه وينظم محضراً بالأدلة والقرائن الحاصلة لديه ويصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *