Call us now:
مادة 160
أ – تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الإدارية المنوه بها في المادة /143/ من هذا القانون.
ب – تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية إلى الطعن /خلال مهلة ثلاثين يوماً/ أمام المحكمة الإدارية وفق الأسس والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها أمام محكمة الاستئناف.
ج – تطبق المحكمة الإدارية العليا في هذه القضايا القانون النافذ لديها.
د – ينتهي العمل بالفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة عندما تشكل المحاكم الإدارية في المحافظات المنصوص عليها في المادة /143/ من هذا القانون.