مادة 166

المرأة وحدها صاحبة ملكها الخاص ولها أن تتصرف به وتستغله وليس للرجل الإستيلاء عليه ولا التصرف فيه ولا استغلاله ما لم تكن تأذن له المراة بذلك بموجب وكالة مخصوصة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *