Call us now:
مادة 166
المرأة وحدها صاحبة ملكها الخاص ولها أن تتصرف به وتستغله وليس للرجل الإستيلاء عليه ولا التصرف فيه ولا استغلاله ما لم تكن تأذن له المراة بذلك بموجب وكالة مخصوصة
المرأة وحدها صاحبة ملكها الخاص ولها أن تتصرف به وتستغله وليس للرجل الإستيلاء عليه ولا التصرف فيه ولا استغلاله ما لم تكن تأذن له المراة بذلك بموجب وكالة مخصوصة