مادة 17 من قانون الأسلحة و الذخائر

على المرخص له في حالة سحب الرخصة او الغائها ان يسلم السلاح فورا الى اقرب مخفر لمكان اقامته. وله خلال ستة اشهر التصرف بهذا السلاح وذخيرته بالبيع او بغيره الى شخص آخر اذا كان حائزا شروط الترخيص له بالحيازة او بالتجارة او بالصنع، والا اعتبر السلاح مصادرا لمصلحة الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *