مادة 18 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور أية جلسة جرت محاكمة المتخلفين بمثابة الوجاهي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *