مادة 186 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *