مادة 19 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

يشتمل السجل العقاري المخصوص على المستندات المذكورة في المادة 1 من القرار 188، أن اصطلاحات تحوير السجل العقاري تكون وفقاً لأحكام الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الأول من القرار عدد 189.
تطبق أحكام القرارين عدد 188 و189 بشأن إنشاء السجل العقاري للعقارات على العقارات المسجلة في السجل العقاري المخصوص وعلى تسجيل الحقوق المتعلقة بها أو ترقينها أو تغييرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *