مادة 19 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل تخديمه في عمل من الأعمال التي تسري عليها أحكام هذا الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *