مادة 194 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية في موعد لا يتجاوز اول جلسة تشكل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية أو في الاعتراض على قرار التغريم.
إذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهيا إلى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها.
تنظر المحكمة الجمركية في الادعاء بالتزوير بما امكن من السرعة ولها عند الاقتضاء ان تحيل الادعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر القضية الجمركية مستأخرة.
إذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الجمارك يتراوح ما بين 3000 إلى 5000 ليرة سورية ويحكم بجزاء نقدي من 1500 إلى 2500 ليرة كل مرة تقدم دعوى تزوير ثم يتنازل عنها المدعي قبل صدور الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *