Call us now:
مادة 2 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974
يقصد بالعرصات بهذا القانون كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود العمران في الجهات الإدارية وهي الآتية:
أ ـ المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
ب ـ المقاسم الناتجة عن تطبيق القانون رقم 65 تاريخ 15/6/1958.
ج ـ المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة وفق المخطط التنظيمي العام في مناطق العمران السكنية والتجارية. ومناطق الحرف.
د ـ أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية.